• عن ابن جريج؛ قال: سألت عطاء عن قوله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾، قال: كنا نتحدث: أن النبي ﷺ لما نكح امرأة زيد بن حارثة؛ قال المشركون في ذلك؛ فأنزل الله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١). [ضعيف]
• عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ يوم حنين بحث جيشاً إلى أوطاس؛ فلقوا عدواً فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيناهن من أجل أزواجهن من المشركين؛ فأنزل الله ﷿ في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن (٢). [صحيح]
(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"؛ كما في "الدر المنثور" (٢/ ٤٧٥) -ومن طريقه ابن المنذر؛ كما في "العجاب" (٢/ ٨٥٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩١٣ رقم ٥٠٩٦) من طريق داود بن عبد الرحمن، وسنيد في "تفسيره" -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (٤/ ٢٢٣) -: ثنا حجاج، ثلاثتهم عن ابن جريج به. قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد. وأخرجه ابن المنذر من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج: لما نكح النبي ﷺ امرأة زيد بن حارثة؛ قالت قريش: نكح امرأة ابنه؛ فنزلت. قلنا: إسناده معضل. (٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢/ ١٠٧٩ رقم ١٤٥٦).