• عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: طلق رجل امرأته، وهو يلعب؛ لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾؛ فألزمه رسول الله ﷺ الطلاق (١). [ضعيف]
• عن عبادة بن الصامت ﵁؛ قال: كان الرجل على عهد رسول الله ﷺ يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعباً.
يقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعباً؛ فقال رسول الله ﷺ:"ثلاث من قالهن لاعباً؛ فهي جائزات عليه: الطلاق، والعتاق، والنكاح"؛ فأنزل الله ﷿ في ذلك: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ (٢). [ضعيف]
• عن أبي الدرداء ﵁؛ قال: كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يقول. كنت لاعباً، ثم يعتق، ويقول: كنت لاعباً؛ فأنزل الله: ﴿وَلَا (١)
(١) أخرجه ابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (١/ ٢٨٨) من طريق جعفر بن محمد السمسار عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه به. قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم؛ صدوق اختلط أخيراً، ولم يتميز حديثه؛ فترك. (٢) أخرجه ابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (١/ ٢٨٨، ٢٨٩)، وأحمد بن منيع في "مسنده"؛ كما في "المطالب العالية" (٤/ ٣٩٤ رقم ١٨٤٨)، و"إتحاف الخيرة المهرة" (٤/ ٤٨٤ رقم ٤٢٢٧) عن أبي معاوية عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن البصري عن عبادة. قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان: الأولى: الحسن البصري مدلس، وقد عنعنه. الثانية: إسماعيل بن مسلم المكي؛ ضعيف، وتركه بعضهم. والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٦٨٣) وزاد نسبته لابن المنذر.