• عن زيد بن أسلم: أن النبي ﷺ حرّم أم إبراهيم، فقال:"هي عليّ حرام"، قال:"والله لا أقربها"، قال: فنزل: ﴿قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾. قال مالك بن أنس: فالحرام حلال في الإماء؛ إذا قال الرجل لجاريته: أنت عليّ حرام؛ فليس بشيء، وإذا قال: والله لا أقربك، فعليه كفارة (١). [ضعيف جداً]
• عن مسروق؛ قال: آلى رسول الله ﷺ من أَمته وحرّمها؛ فأنزل الله في الإيلاء: ﴿قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾؛ وأنزل الله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾؛ فالحرام ها هنا حلال (٢). [ضعيف]
= هواني عليك! فقال لها: "لا تذكري هذا لعائشة، هي عليّ حرام إن قربتها"، قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك، فحلف لها لا يقربها، وقال لها: "لا تذكريه لأحد"، فذكرته لعائشة، فأبى أن يدخل على نسائه شهراً واعتزلهن تسعاً وعشرين ليلة؛ فأنزل الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)﴾ الآية. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ فيه عبد الله بن شبيب وهو واهٍ بمرة. (١) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٨/ ١٨٦): نا الواقدي نا مالك بن أنس عن زيد به. قلنا: والواقدي متروك وهو -أيضاً- مرسل؛ فالأثر واهٍ جداً. وأخرج الطبري في "جامع البيان" (٢٨/ ١٠٠): ثني محمد بن عبد الرحيم البرقي ثني ابن أبي مريم ثنا أبو غسان ثني زيد بن أسلم: أن رسول الله ﷺ أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه، قال: فقالت: أي رسول الله! في بيتي وعلى فراشى؟! فجعلها عليه حراماً، فقالت: يا رسول الله! كيف تحرم عليك الحلال؟ فحلف لها أن لا يصيبها، فأنزل الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)﴾. قال زيد: فقوله: أنت عليّ حرام لغو. قلنا: وابن أبي مريم متروك -أيضاً-؛ فلا يعتد به. (٢) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٨/ ١٨٦)، والطبري في "جامع البيان" =