• عن عمر ﵁؛ قال: قال النبي ﷺ لحفصة: "لا تخبري أحداً، وإن أم إبراهيم عليّ حرام"؛ فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال:"فوالله لا أقربها"، قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، قال: فأنزل الله -تعالى-: ﴿قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١). [صحيح]
• عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: كان رسول الله ﷺ يشرب عند سودة من العسل، فدخل على عائشة، فقالت: إني أجد منك ريحاً، ثم دخل على حفصة، فقالت: إني أجد منك ريحاً، فقال:"إني أراه من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربُه"؛ فنزلت هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ
= ٢١)، وفي "التفسير" (٢/ ٤٤٩ رقم ٦٢٧)، والحاكم (٢/ ٤٩٣)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٥/ ٦٩، ٧٠ رقم ١٦٩٤)، وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنثور" (٨/ ٢١٤) -ومن طريقه الضياء المقدسي (٥/ ٧٠ رقم ١٦٩٥) - من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس به. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال الحافظ في "فتح الباري" (٩/ ٣٧٦): "بسند صحيح". وكذا صححه السيوطي في "لباب النقول" (ص ٢١٧). (١) أخرجه الهيثم بن كليب في "مسنده"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (٤/ ٤١٢)، و"مسند الفاروق" (٢/ ٦١٤، ٦١٥) -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١/ ٢٩٩، ٣٠٠ رقم ١٨٩) - من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر به. قلنا: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. قال الحافظ ابن كثير: "وهذا إسناد صحيح، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه "المستخرج"، وقال في "مسند الفاروق": "هذا إسناد صحيح على شرطهما. . .". وسكت عنه الحافظ في "فتح الباري" (٨/ ٦٥٧).