• عن عائشة ﵂؛ قالت: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟! فلما نزلت: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾؛ قلت: يا رسول الله! ما أرى ربك إلا يسارعُ في هواك (١). [صحيح]
• عن أبي رزين؛ قال: هَمَّ رسول الله ﷺ أن يطلق من نسائه، فلما رأين ذلك؛ جعلنه في حل من أنفسهن يؤثر من يشاء على من يشاء؛ فأنزل الله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ حتى بلغ: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾، يقول: تعزل من تشاء، فعزل زينب وأم حبيبة وصفية وجويرية وميمونة، وجعل يأتي حفصة وعائشة وأم سلمة، قال: ترجئ من تشاء، قال: تعزل من تشاء ﴿وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. . .﴾، ثم ذكر: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾؛ يعني: المشركات (٢). [ضعيف]
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ٥١١٣)، ومسلم في "صحيحه" (رقم ١٤٦٤/ ٥٠). وفي رواية لمسلم (رقم ١٤٦٤/ ٤٩) عنها؛ قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ، وأقول: تهب المرأة نفسها؟! فلما أنزل الله ﷿: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾؛ قالت: فقلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. (٢) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٨/ ١٩٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٠٤)، والطبري في "جامع البيان" (٢٢/ ١٨)، والواحدي في "الوسيط" (٣/ ٤٧٨) من طرق عن منصور عن أبي رزين به. قلنا: وهذا مرسل رجاله ثقات. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ٦٣٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.