يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)﴾؛ قال: فأحكم الله من ذلك أمر الجاهلية بالإسلام. قال ابن جريج: فقيل لعطاء: أبلغك ذلك عن ابن عباس؟ قال: نعم (١). [ضعيف]
• عن مجاهد؛ قال: هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوان بغايا متعالنات، كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام؛ فنزلت فيهم هذه الآية (٢). [ضعيف]
• وعنه؛ قال: كان في بدء الإسلام قوم يزنون، قالوا: أفلا نتزوج النساء التي كنا نفجر بهن؟ فأنزل الله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)﴾ (٣).
• عن مجاهد؛ قال: كن بغايا في الجاهلية (٤). [ضعيف]
(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١٨/ ٥٧)، والبيهقي في "سننه" (٧/ ١٥٣) من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب بن عطاء كلاهما ابن جريج عن عطاء به. قلنا: وسنده إلى عطاء صحيح، وعنعنة ابن جريج عنه خاصه محمولة على الاتصال؛ لكنه منقطع بينه وبين ابن عباس؛ لأنه بلاغ بلغه ولم يسمعه. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ١٢٩) وزاد نسبته لأبي داود في "ناسخه" وابن مردويه. وذكره قبل في (٦/ ١٢٨) ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير عن عطاء به. قلنا: واللفظ هو هو. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٧٢، ٢٧٣)، وعبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ٥٠)، والطبري في "جامع البيان" (١٨/ ٥٦، ٥٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٥٤) من طريقين عنه. قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ١٢٨) وزاد نسبته لعبد بن حميد. (٣) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ١٢٨) ونسبه لعبد بن حميد. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٧١)، والطبري في "جامع البيان" (١٨/ ٥٦) من طريق غندر عن شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت مجاهداً به. =