أقول: بكسر المثناة الفوقية الثوب الذي يطاف فيه] (١).
قال النووي (٢): كان أهل الجاهلية يطوفون عراة يرمون ثيابهم ويتركونها مرمية بالأرض لا يأخذونها أبداً يتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى، وتسمى اللقى حتى جاء الإسلام فأمر الله بستر العورة، وقال:{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يطوف بالبيت عريان"(٣).
قوله:"زينتكم":
أقول: أخرج ابن جرير (٤) وغيره عن مجاهد قال: الزينة الثياب.
وأخرج ابن جرير (٥) وغيره (٦) عن طاوس قال: الشملة من الزينة.
[وأخرج](٧) أبو داود (٨) عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثياب دون، فقال:"ألك مال؟ " قال: نعم. قال:"من أيَّ المال؟ " قال: قد أتاني الله من الإبل والغنم، والخيل، والرقيق، قال:"فإذا أتاك الله فأبد أثر نعمته [عليك](٩) وكرامته".
(١) في (ب) قوله قطواف. (٢) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١١٦) وانظر المجموع شرح المهذب (٨/ ٢٥). (٣) أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٣) والبخاري رقم (١٦٢٢) ومسلم رقم (٤٣٥/ ١٣٤٧). (٤) في "جامع البيان" (١٠/ ١٥٠). (٥) في "جامع البيان" (١٠/ ١٥٤). (٦) كعبد الرزاق في تفسيره (١/ ٢٢٨). (٧) زيادة يقتضيها السياق. (٨) في "السنن" رقم (٤٠٦٣). قلت: وأخرجه الترمذي في "السنن" رقم (٢٠٠٦) والنسائي رقم (٥٢٢٣، ٥٢٢٤، ٥٣٩٤)، وهو حديث صحيح. (٩) في (ب) عليه، والصواب ما أثبتناه من مصادر الحديث.