قوله. "هي محكمة [و](٢) ليست بمنسوخة"، زاد الإسماعيلي (٣) من وجه آخر عن الأشجعي، وكان ابن عباس إذا ولي رضخ، وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم، فذلك القول بالمعروف.
واختلف [٢٧٥/ ب] من قال بذلك هل الأمر على الوجوب أو الندب؟
فقال مجاهد (٣) وطائفة: هو على الوجوب، وهو قول ابن حزم: إن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه.
وقال آخرون (٣): إنه على الندب قال: وهو المعتمد؛ لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقاً ومشاركةً في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع.
٧ - وَعَن جَابِرَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعُودُنِي وَأبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فتوَضَّأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ، فَإِذَا النَّبِيُّ
(١) في صحيحه رقم (٤٥٧٦). وأخرجه الطبري في "جامع البيان" (٦/ ٤٣٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٦٦) وابن أبي شيبة في مصنفه (١١/ ١٩٦). (٢) زيادة من (أ). (٣) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (٨/ ٢٤٢).