حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" (١). رواه الإمام أحمد، واحتج به.
ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه حجة الإسلام، وقع حجه عنها، والنائب كالمنوب عنه.
(وسنَّ لمريد إحرام) قال ابن فارس (٢): هو نية الدخول في التحريم، كأنه (٣) يحرم على نفسه الطيب والنكاح وأشياء من اللباس، كما يقال: أشتى إذا دخل في الشتاء، وأربع إذا دخل في الربيع. وشرعًا: نية النسك (٤) -أي نية الدخول فيه- لا نية أن يحج أو يعتمر.
وسن لمريده (غسل) للخبر (٥)، ولو حائضًا أو نفساء لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل (٦) رواه مسلم. وأمر عائشة أن
(١) أبو داود، في المناسك، باب الرجل يحج مع غيره (٢/ ٤٠٣)، وابن ماجه، في المناسك، باب الحج عن الميت (٢/ ٩٦٩)، قال البيهقي في "سننه" (٤/ ٣٣٦): هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه. اهـ وقال ابن الملقن في "الخلاصة" (١/ ٣٤٥): إسناده على شرط مسلم. وقد أعله الطحاوي بالوقف، والدارقطني بالإرسال، وابن المفلس الظاهري بالتدليس، وابن الجوزي بالضعف، وغيرهم بالاضطراب والانقطاع. وقد زال ذلك كله بما أوضحناه في الأصل. اهـ ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٣٧) وفي الباب أحاديث عدة. تنظر في كتاب "الأغسال" للدكتور عبد اللَّه الشريف (ص ٢٨٧). (٢) حلية الفقهاء بن فارس (ص ١١٧). (٣) كذا في الأصل. وفي "الحلية": كان الرجل يحرِّم على نفسه النكاح، والطيب، وأشياء من اللباس، فيقال: أحرم، أي: دخل في التحريم، كما يقال: أشتى. . اهـ (٤) "التوضيح" (٢/ ٤٨٠). (٥) الترمذي، في الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام (٣/ ١٨٣، ١٨٤)، عن زيد بن ثابت، أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تجرد لإهلاله واغتسل. وقال الترمذي: حسن غريب. اهـ (٦) مسلم، في الحج (٢/ ٨٦٩) عن عائشة، وجابر -رضي اللَّه عنهما-.