وسن لصائم كثرة قراءة، وذكر، وصدقة وكف لسانه عما يكره. ولا يفطر بنحو غيبة، قال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم (١).
وسن قوله جهرًا إن شُتم: إني صائم. لما في الصحيحين، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤٌ صائم"(٢).
(و) سن (تأخير سحور) إن لم يخش طلوع الفجر، لحديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: قدر خمسين آية (٣). متفق عليه، وتحصل فضيلة السحور بشرب، لحديث:"ولو أن يجرع أحدكم شربة من ماء"(٤). وكمالها بأكل، للخبر، وأن يكون من تمر لحديث:"نعم سحور المؤمن التمر"(٥) رواه أبو داود.
وسن فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لحديث أنس:
(١) "الفروع" (٣/ ٦٤). (٢) البخاري، في الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم (٢/ ٢٢٨) ومسلم، في الصيام (٢/ ٨٠٧). (٣) البخاري، في الصوم، باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر (٢/ ٢٣٢) ومسلم، في الصيام (٢/ ٧٧١). (٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٢، ٤٤) من حديث أبي سعيد الخدري، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٥٠) وقال: وفيه أبو رفاعة ولم أجد من وثقه، ولا جرحه، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ والطريق الآخر عند أحمد (٣/ ٤٤) وفي إسناده: عبد الرحمن بن زيد. متفق على ضعفه. له شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو أخرجه ابن حبان -كما في "موارد الظمآن" (٣/ ١٨٧) بلفظ: "تسحروا ولو بجرعة من ماء" قال المحقق: إسناده حسن. اهـ (٥) أبو داود، في الصوم، باب من سمى السحور الغداء (٢/ ٧٥٨) عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح. ينظر: "التعليق على موارد الظمآن" (٣/ ١٨٦، ١٨٧).