الخوف من اللَّه والعرض عليه والسؤال، والحساب وغير ذلك مما يزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة.
(و) سن (عيادة) مريض (مسلم) وتحرم عيادة ذمي، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة"(١) متفق عليه (غير مبتدع) يجب هجره كرافضي، قال في "النوادر"(٢): تحرم عيادته، أو يسن هجره كمجاهر بمعصية، فلا تسن عيادته إذا مرض ليرتدع ويتوب، وعلم منه: أن غير المجاهر بمعصية يعاد، والمرأة كرجل مع أمن الفتنة، وتشرع العيادة في كل مرض حتى الرمد ونحوه.
وحديث:"ثلاثة لا يعادون"(٣) غير ثابت، فتسن غبًّا (٤)، قال في
(١) البخاري، الجناثز، باب الأمر باتباع الجنائز (٢/ ٧٠) ومسلم، في السلام (٤/ ١٧٠٤) واللفظ له. (٢) "الفروع" (٢/ ١٨٤)، وكتاب "نوادر المذهب" لابن الحُبيشي. (٣) نصُّه: "ثلاثٌ لا يعاد صاحبهن: الرمدُ، وصاحب الضرس، وصاحب الدمل" رواه الطبراني في "الأوسط" (١/ ١٣٣) وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا مسلمة بن علي. اهـ قال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٠٠): فيه مسلمة بن علي الحبشي، وهو ضعيف. اهـ وقد حكم عليه ابن الجوزي بالوضع في "الموضوعات" (٣/ ٢٠٨، ٢٠٩) من أجل مسلمة بن علي اهـ وكذا الألباني في سلسلة "الأحاديث الضعيفة" (١/ ١٨٢) قال في "معونة أولي النهى" (٢/ ٣٧٥): على أنه قد ثبت العيادة قي الرمد عن زيد بن أرقم، ولفظه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجع كان بعينه" أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. اهـ ولفظ الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٤٢): من رمد كان به. وقد روى البيهقي في "الشعب" (١٦/ ١٩٩): عن يحيى بن أبي كثير قال: "ثلاثة لا يعادون: الضرس، والرمد، والدمل" قال البيهقي: هذا أصح. اهـ (٤) أغبَّ القوم: جاءهم يومًا وترك يومًا. اهـ من "القاموس" (ص ١٣٢) وقد جاء في ذلك حديث جابر مرفوعًا: "أغبُّوا في الزيارة" رواه البيهقي في "الشعب" (١٦/ ٢٢٩). ضعفه =