السَّلام:"ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال"(١) وفي لفظ: "إن اللَّه كره لكم ذلك" متفق عليه (٢).
ولا يلزم جواب ما لم يحتمله سائل قال البخاري: قال علي: "حدّثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب اللَّه ورسوله"(٣)، وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود:"ما أنت بمحدِّثٍ قومًا حَديثًا لا تبلغه عُقُولهمْ إلَّا كان فتنة لبعضهم"(٤) ولا يلزم جواب ما لا نفع فيه لقول ابن عباس لعكرمة: "من سألك عمَّا لا يعنيه فلا تُفته"(٥)، وسأل مُهَنَّا أحمد عن مسألة فغضب وقال: خذ ويحك فيما تنتفع به وإياك وهذه المسائل المحدثة وخذ فيما فيه حديث (٦).
(١) من حديث المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: أخرجه البخاري، باب ما يكره من قيل وقال، كتاب الرقاق برقم (٦٤٧٣) صحيح البخاري ٨/ ٨٤، ومسلم، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجةٍ. . .، كتاب الأقضية برقم (٥٩٣) صحيح مسلم ٣/ ١٣٤١. (٢) أخرجه البخاري، باب قول اللَّه تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} كتاب الزكاة برقم (١٤٧٧) صحيح البخاري ٢/ ١٠٥، ومسلم، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. . .، كتاب الأقضية برقم (٥٩٣) صحيح مسلم ٣/ ١٣٤١. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٣١ برقم (١٢٧). (٤) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١١. (٥) لم أقف عليه مسندًا، وأورده ابن القيم في أعلام الموقعين ٢/ ١٨٧، وابن مفلح في الآداب الشرعية ٢/ ٧٢. (٦) ينظر: كتاب الفروع ٦/ ٤٢٩، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٥٧.