كذا، فوجد شرطه (فيلزمُهُ الوفاءُ بهِ) نصًّا (١)، وكذا إن طلعت الشمس وقدم الحاج فـ للَّه عَلَيَّ كذا ذكره في "المستوعِب"(٢)، لعموم حديث:"من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه" رواه البخاري (٣)، وذم اللَّه تعالى الذين ينذرون ولا يوفون فقال:{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} إلى قوله: {بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ}(٤)، ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط، لحديث ابن عباس قال: "بينما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب إذَا هو برجلٍ قائم فسأل عنه فقيل: أبو إسرائيل (٥)، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم (٦)، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: مُرُوْهُ فليجلس، وليستظل، وليتكلم،
(١) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ٢/ ٣١٧، ٣١٨، ورواية أبي داود ص ٢٢٣، ٢٢٤، ورواية ابن هانئ ٢/ ٧٥، ٧٦، والمغني ١٣/ ٦٢٢، والكافي ٤/ ٤٢٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ١٩٥، وشرح الزركشي ٧/ ١٩٥، والمبدع ٩/ ٣٣٢. (٢) ٣/ ٢٩١. (٣) جزء من حديث سبق تخريجه ص ٩٠٣. (٤) سورة التوبة الآيات (٧٥ - ٧٧). (٥) أبو إسرائيل: الأنصاري، أو القرشي العمري، له صحبة، يعد في أهل المدينة، لم أقف على سنة وفاته. ينظر: أسد الغابة ٦/ ١١، والإصابة ٧/ ١٠ - ١١. (٦) في الأصل: ولا يصوم.