كقوله عليه السلام لرُكانَةَ (١) لما طلق امرأته: "آللَّه ما أردت إلا طلقةً واحدةً؟ "(٢)، وقال ابن مسعود: لما أخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتل أبي جهل وقال له:"آللَّهِ إِنَّكَ قَتَلْتَهُ؟ قال: آللَّه إِنِّيْ قَتَلْتُهُ"(٣)، فإن نصب المقسم به مع واو القسم أو رفعه معها أو بدونها فذلك
(١) رُكَانَةُ: بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي، الهاشمي، كان من مسلمة الفتح، وهو الذي صَارع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فصرعه مرتين أو ثلاثًا، وذلك قبل إسلامه، روَى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بضعة أحاديث، توفي بالمدينة في خلافة معاوية، وقيل: في خلافة عثمان، وقيل: عاش إلى سنة ٤١ هـ. ينظر: أسد الغابة ٢/ ٢٣٦، والإصابة ٢/ ٤١٣ - ٤١٤. (٢) أخرجه أبو داود، باب في البتة، كتاب الطلاق برقم (٢٢٠٨) سنن أبي داود ٢/ ٢٦٣، والترمذي، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، كتاب الطلاق واللعان برقم (١١٧٧) الجامع الصحيح ٣/ ٤٨٠، وابن ماجة، باب طلاق البتة، كتاب الطلاق برقم (٢٠٥١) سنن ابن ماجة ١/ ٦٦١، والدارمي، باب في الطلاق البتة، كتاب الطلاق برقم (٢٢٧٢) سنن الدارمي ٢/ ٢١٦ - ٢١٧، والدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، سنن الدارقطني ٤/ ٣٤، والحاكم، باب الطلاق بما نوى به الطالق، كتاب الطلاق، المستدرك ٢/ ١٩٩ - ٢٠٠، والبيهقي، باب ما جاء في كنايات الطلاق. . .، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣٤٢، والحديث قال عنه الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألتُ محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب". ا. هـ، وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ١٣٩ - ١٤١. (٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (٤٢٣٤) المسند ٢/ ٢١، والبيهقي، باب الرخصة في استعمال السلاح في حال الضرورة، كتاب السير، السنن الكبرى ٩/ ٦٢، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٧٩ =