هريرة (٢)، قال عروة بن الزبير:"ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا"(٣) لحديث جابر: "أمرنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم"(٤) احتج به أحمد (٥).
(و) حرم (من طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر) وباز وباشق وشاهين
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٤٣٤٣) الكتاب المصنف ٨/ ٦٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣١٩، كلاهما من طريق نصر بن أوس عن عمه عبد اللَّه بن زيد، قال: (سألت أبا هريرة عن الضبع؟ قال: نعجة من الغنم). قال البيهقي: "نصر بن أوس الطائي كوفي ثقة". (٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (٨٦٨٦) المصنف ٤/ ٥١٤، وابن أبي شيبة برقم (٤٣٤٧) الكتاب المصنف ٨/ ٦٣. (٤) أخرجه أبو داود، باب في أكل الضبع: كتاب الأطعمة برقم (٣٨٠١) سنن أبي داود ٣/ ٣٥٥، والترمذي، باب ما جاء في أكل الضبع، كتاب الأطعمة برقم (١٧٩١) الجامع الصحيح ٤/ ٢٢٢، والنسائي، باب الضبع، كتاب الصيد والذبائح برقم (٤٣٢٣) المجتبى ٧/ ٢٠٠، وابن ماجة، باب الضبع، كتاب الصيد برقم (٣٢٣٦) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٧٨، وأحمد برقم (١٣٧٥١) المسند ٤/ ٢٢٣، والدارقطني، باب المواقيت، كتاب الحج، سنن الدارقطني ٢/ ٢٤٦، والحاكم، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، كتاب المناسك، المستدرك ١/ ٤٥٢، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٨/ ١٤٥. (٥) المغني ١٣/ ٣٤٢، والشرح الكبير ٢٧/ ٢٢٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٩٦.