زحمة، كجمعة وطواف فيفدى من بيت المال نصا (١)، واحتج بما روي عن عمر وعلي (٢)، ومنه ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم (٣) قال: "قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتله فقال علي: يا أمير المؤمنين لا يعطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله، وإلا فأعط ديته من بيت المال"(٤).
(١) المغني ١٢/ ١٩٤، وكتاب الفروع ٦/ ٥١، والمبدع ٩/ ٣٣، والإقناع ٤/ ٢٤٤، وغاية المنتهى ٣/ ٢٩٥. (٢) أخرجه عنهما: عبد الرزاق برقم (١٨٣١٧) المصنف ١٠/ ٥١، وعنه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٦٨. وعن علي أخرجه عبد الرزاق أيضًا برقم (١٨٣١٦) المصنف ١٠/ ٥١، وابن أبي شيبة برقم (٧٩٠٦) الكتاب المصنف ٩/ ٣٩٤ - ٣٩٥، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٦٨. (٣) هو إبراهيم النخعي، سبقت ترجمته في ص ١٠١. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (٧٩٠٦) الكتاب المصنف ٩/ ٣٩٥، وعنه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٦٨.