-مرفوعًا- في قوم انكسرت مراكبهم فخرجوا عراة قال: يصلون جلوسًا يؤمئون إيماء برؤوسهم (١). وإن يصلي قائمًا وركع وسجد في الأرض جاز.
(الرابع) من شروط صحة الصلاة (اجتناب نجاسة) والنجاسة لغة: ضد الطهارة (٢)، وعرفًا (٣): عين كالميتة والدم، أو صفة كأثر بول بمحلٍ طاهر منع الشرع من تناولها بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعًا -احترازًا- من نحو السُّمِّيات من النباتات، فإنه ممنوع تناول ما يضر منها في بدن أو عقل لأذاها (٤)، ولا لحق اللَّه -احترازًا- عن صيد الحرم، وعن صيد البر للمحرم، أو لحق غيره شرعًا -احترازًا- عن مال الغير بغير اذنه، فيحرم تناوله لمنع الشرع منه لحق مالكه (غير معفو عنها) صفة للنجاسة (في بدن وثوب وبقعة) متعلق بـ (اجتناب)(مع القدرة) على ذلك لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥)} (٥) وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه"(٦) وقوله وقد سئل عن دم الحيض يكون في الثوب:
(١) ذكره ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٣١٢) وعزاه إلى الخلال، والزركشي في "شرحه على الخرقي" (١/ ٦١٦) وعزاه إلى سعيد بن منصور. (٢) ينظر: "لسان العرب" (٦/ ٢٢٦)، و"القاموس" (ص ٧٤٣)، و"المصباح المنير" (٢/ ٨١٥). (٣) ينظر: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٢). (٤) في الأصل (لأذاه) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥٢). (٥) سورة المدثر، الآيتان: ٤، ٥. (٦) الدارقطني، كتاب الحيض، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه (١/ ١٢٧) عن أنس بن مالك. . . به. وأخرجه الدارقطني (١/ ١٢٨)، والطبراني في "الكبير" (١١/ ٧٩، ٨٤) عن ابن عباس. وحسنه الحافظ في "التلخيص" (١/ ١١٧)، والنووي في "المجموع" (٥٤٨). وأخرجه ابن ماجه، الطهارة، باب التشديد في البول (١/ ١٢٥) من حديث أبي هريرة. صححه البخاري -كما في "مصباح الزجاجة" (١/ ٥١) ونقل الحافظ في "الفتح" (١/ ٣١٨) =