القتل به ليس بعمد، وضربه بما يغلب على الظن موته به من كُوْذَيْنِ: وهو ما يدق به الثياب، وسَنْدَانِ حداد (١) ونحو ذلك ولو كان ضربه بذلك (٢) في غير مقتل فيموت فَيُقَاد به لأنه يقتل غالبًا فيتناوله عموم قوله تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظلُومًا فَقَد جَعَلنَا لِوَليِّهِ سُلطانًا}(٣)، ولحديث أنسٍ:"أن يهوديًا قتل جارية على أوْضَاحٍ (٤) لها بحَجَرٍ، فقتله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" متفق عليه (٥)، ولأن المثقل الكبير يقتل غالبا أشبه المحدد، وأما حديث:"ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل [عمد](٦) السوط والعصا والحجر مائة من الإبل"(٧) فالمراد الحجر الصغير جمعا بين
(١) الْكُوْذَيْنُ: لفظ مولد، وهو الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب، وأما السَّنْدَان: فالظاهر أنه مولد، وهو الآلة التي يعمل عليها الحداد صناعته. قاله الإمام البعلي في المطلع ص ٣٥٧. (٢) في الأصل: في ذلك. (٣) سورة الإسراء من الآية (٣٣). (٤) الأوضاح: الحُلي من الفضة، جمع وَضَحٍ، سمي بذلك من الوَضَح الذي هو البياض لبياضها. ينظر: غريب الحديث، لأبي عبيد الهروي ٣/ ١٨٨، والفائق في غريب الحديث، للزمخشري ٤/ ٦٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ٥/ ١٩٦. (٥) أخرجه البخاري، باب إذا قتل بحجرٍ أو بعصا، كتاب الديات برقم (٦٨٧٧) صحيح البخاري ٥/ ٩، ومسلم، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر. .، كتاب القسامة برقم (١٦٧٢) صحيح مسلم ٣/ ١٢٩٩. (٦) ما بين المعقوفين زائد. (٧) الحديث سبق تخريجه ص ٦٢١.