(ويحرم عليهما) -أي على مظاهر ومظاهر منها- (وطء ودواعيه قبل كفارته) -أي الظهار- لقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}(١) وقوله: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}(٢) ولو كان تكفيره بإطعام، لحديث عكرمة عن ابن عباس:"أن رجلا أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول اللَّه! إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال: ما حملك على ذلك رحمك اللَّه؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللَّه" رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي (٣)، ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام، بخلاف
= يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا. .، كتاب الظهار، السنن الكبرى ٧/ ٣٩٠، والحديث قال الترمذي: "حسن غريب". وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا. هـ. وصححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٧٦ بشواهده. (١) سورة المجادلة من الآية (٣). (٢) سورة المجادلة من الآية (٤). (٣) أخرجه أبو داود، باب في الظهار، كتاب الطلاق برقم (٢٢٢٣، ٢٢٢٥) سنن أبي داود ٢/ ٢٦٨, والترمذي، باب ما جاء في الظهار، كتاب الطلاق برقم (١١٩٩) الجامع الصحيح ٣/ ٥٠٣، والنسائي، باب الظهار، كتاب الطلاق برقم (٣٤٥٧) المجتبى ٦/ ١٦٧، وابن ماجة، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر، كتاب الطلاق برقم (٢٠٦٥) سنن ابن ماجة ١/ ٦٦٦، والدارقطني، باب المهر، سنن الدارقطني ٣/ ٣١٦ - ٣١٧، والحاكم، باب الظهار، كتاب الطلاق، المستدرك ٢/ ٢٠٤، والبيهقي، باب لا يقربها حتى يكفر، كتاب الظهار، السنن الكبرى ٧/ ٣٨٦، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن غريب صحيح"، وقال =