وليس لعبد جمع أكثر من زوجتين؛ لما روى أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين (١)"أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، وطلاقه اثنتين"(٢)، وظاهره أنه كان بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر وهو يخصص عموم الآية مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار، وهو قوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(٣)، ولأن مبنى النكاح على التفضيل، ولهذا فارق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه أمته.
ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث زوجات نصا (٤)، ثنتان (٥) بنصفه الحر [و](٦) واحدة بنصفه الرقيق، فإن كان دون نصفه حر فله نكاح ثنتين فقط.
ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من أربع أو عبد طلق
(١) محمد بن سيرين: أبو بكر الأنصاري البصري، مولى أنس بن مالك، كان من أورع أهل البصرة في زمانه، وكان فقيا فاضلا، حافظا منقنا، رأى ثلاثين صحابيا، توفي سنة ١١٠ هـ. ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٤٤ - ٣٥٥، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٦٠٦ - ٦٢٢. (٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣١٣٥)، المصنف ٧/ ٢٧٤، وبنحوه أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ٥٧، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٠٨، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٥٨، ولم أقف عليه في المسند. (٣) سورة النساء من الآية (٣). (٤) المحرر ٢/ ٢١، كتاب الفروع ٥/ ٢٠٤، وشرح الزركشي ٥/ ١٣١، والمبدع ٧/ ٦٧، والإنصاف ٢٠/ ٣٢٩، والإقناع ٣/ ١٨٦. (٥) في الأصل: ثنتين. (٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.