وغيره، ونقل حنبل:"لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء من فوق الثياب؛ لأنها لا حرمة لها"(١)، وروى أبو حفص (٢) أن ابن عمر: "كان يضع يده بين ثدييها، وعلى عجزها من فوق الثياب، ويكشف عن ساقيها"(٣)، ويباح لعبد امرأة لا مبعض أو مشترك نظر ذلك من مولاته لقوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}(٤) ولمشقة تحرزها منه، وكذا غير أولي الإربة من الرجال، ويباح أن ينظر من الأجنبيات (٥) كعنين وكبير ومريض لا شهوة له لقوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ}(٦)، ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة ومريضة لا تشتهى وأمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة.
ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح -أي مطقوع الخصيتين ومقطوع الذكر
(١) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ١٥٣، والمبدع ٧/ ٨، والإنصاف ٢٠/ ٣٦، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥. (٢) أبو حفص هو: عمر بن إبراهيم بن عبد اللَّه العكبري، ويعرف بابن المسلم، الحنبلي، رحل إلى الكوفة والبصرة، وله تصانيف مشهورة، منها: "شرح الخرقي" و"الخلاف بين أحمد ومالك"، و"المقنع"، توفي سنة ٣٨٧ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٣ - ١٦٦، والمطلع ص ٤٤٦ - ٤٤٧، والمنهج الأحمد ٢/ ٣٠٠ - ٣٠٤. (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٢٩، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣١ وصححه، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٠١. (٤) سورة النور من الآية (٣١). (٥) في الأصل: عن الأجانب، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٥. (٦) سورة النور من الآية (٣١).