الولد والربع معه، فقال: امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها، فقال: لك إذا ثلاثة من عشرة، فخرج من عنده وهو يقول: لم أر كقاضيكم هذا لم يعطني نصفا ولا ثلثا، فكان شريح يقول له إذا لقيه: إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا، إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة. (١)
(وإن علمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا) ذكرا كان أو أنثى لحديث: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (٢)، وحديث:"الولاء لحمة كلحمة النسب"(٣) والنسب يورث به فكذا الولاء، وأخر عنه لأن المشبه دون المشبه به، وروى سعيد بسنده:"كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته، فأعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنته النصف، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف"(٤)، (ثم عصبته)
(١) ينظر: المغني ٩/ ٣٨، والمبدع ٦/ ١٥٢، وكشاف القناع ٤/ ٤٣٠. وروى عبد الرزاق بسنده عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن شريح: "في زوج، وأم، وأخوات لأب وأم، وإخوة لأم، جعلها من عشرة" المصنف ١٠/ ٣٥٨ - ٢٥٩ برقم (١٩٠٣٤). (٢) سبق تخريجه ص ٧٤. (٣) سبق تخريجه ص ٧٤. (٤) أخرجه سعيد بن منصور من طريق عبد اللَّه بن شداد، باب ميراث المولى مع الورثة، كتاب ولاية العصبة برقم (١٧٤) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٩٣، والدارمي، باب الولاء، كتاب الفرائض برقم (٣٠١٣) سنن الدارمي ٢/ ٤٦٨، والبيهقي، باب الميراث بالولاء، كتاب الفرائض، السنن الكبرى ٦/ ٢٤١، والحديث أعله البيهقي بالانقطاع، وحسنه الألباني في الإرواء ٦/ ١٣٥، وللحديث طرق أخرى عند ابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي لكن في إسناده ابن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه. ينظر: سنن ابن ماجة ٢/ ٩١٣، وسنن الدارقطني ٤/ ٨٤، والمستدرك ٤/ ٦٦، والسنن الكبرى ٦/ ٢٤١، والتلخيص الحبير ٣/ ٨٠، والإرواء ٦/ ١٣٥.