وثلاثة إخوة لأبوين أحدهم زوج بنت عمهم، له ثلثا تركتها ولهما ثلثها.
ويبدأ بذي فرض اجتمع مع عاصب فيعطى فرضه والباقي للعاصب، لقوله تعالى:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}(١)، ولحديث:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر"، فإن لم يبق للعاصب شيء سقط لمفهوم الخبر، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء أو لأب، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة للأم الثلث اثنان، وسقط باقيهم لاستغراق الفروض التركة، وتسمى هذه المسألة المشركة والحمارية (٢)؛ لأنه يروى:"أن عمر أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم أو بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم"(٣) وهو قول عثمان (٤) وزيد بن
(١) سورة النساء من الآية (١١). (٢) قال في العذب الفائض ١/ ١٠١: "وتسمى أيضا بالحجرية وباليمية. . . قيل: إن بعمق الورثة قال: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم". ا. هـ. وينظر: حاشية الدسوقي ٤/ ٤٦٦، والمغني ٩/ ٢٤، وكتاب الفروع ٥/ ١٣. (٣) أخرجه عنه بهذا المعنى عبد الرزاق بالأرقام (١٩٠٠٥، ١٩٠٠٦، ١٩٠٠٩) المصنف ١٠/ ٢٤٩ - ٢٥١، وسعيد بن منصور بالأرقام (٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٥٧، وابن أبي شيبة بالأرقام (١١١٤٤، ١١١٤٥، ١١١٤٦) الكتاب المصنف ١١/ ٢٥٥ - ٢٥٦، والدارمي بالأرقام (٢٨٨٢ - ٢٨٨٧) سنن الدارمي ٢/ ٤٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ١٣٣ من طريق البيهقي. (٤) أخرجه عبد الرزاق ١٠/ ٢٥١ برقم (١٩٠١١)، وسعيد بن منصور ٣/ ١/ ٥٨ برقم (٢٢)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٥٦ برقم (١١١٤٧)، والدارمي ٢/ ٤٤٦ برقم (٢٨٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٥.