في درجتها، لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال:"أقضي فيها بما قضى به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت" رواه البخاري مختصرا (١).
(و) الرابع ممن يرث السدس: (أخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين)، فترث أخت الأبوين النصف كما تقدم، وللأخت لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين.
(و) الخامس ممن يرث السدس: (الأب مع الولد) للولد (أو ولد الابن) له.
(و) السادس: (الجد كذلك) له السدس مع الولد أو ولد الابن.
(و) السابع: (ولد الأم الواحد)(٢) ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}(٣) وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت هنا ولد الأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم كما تقدم آنفا.
(١) أخرجه البخاري، برقم (٦٧٣٦) صحيح البخاري ٨/ ١٢٧، وأبو داود برقم (٢٨٩٠) سنن أبي داود ٣/ ١٢٠، والترمذي برقم (٢٠٩٣) الجامع الصحبح ٤/ ٣٦٢، وابن ماجة برقم (٢٧٢١) سنن ابن ماجة ٢/ ٩٠٩، وأحمد برقم (٣٦٨٣) المسند ١/ ٦٤٣. (٢) في أخصر المختصرات المطبوع: والواحد من ولد الأم ص ٢٠٨. (٣) سورة النساء من الآية (١٢).