٤ - (و) فرض (الأختين لأب فأكثر) عند عدم البنات وبنات الابن والشقيقات للآية السابقة، أجمعوا على أنها في الإخوة لغير أم (٢).
(والثلث فرض اثنين): -
١ - فرض (ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم) إجماعا (٣) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}(٤)، أجمعوا على أنها في الإخوة لأم، وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص:{وله أخ أو أخت من أم}(٥)، والكلالة: الورثة غير الأبوين والولدين نص عليه (٦)، وهو قول الصديق (٧)، وقيل: الميت الذي لا ولد له
(١) سورة النساء من الآية (١٧٦). (٢) ينظر: الإجماع ص ٨٢، والإقناع لابن المنذر ١/ ٢٨٢، والإفصاح ٢/ ٨٤. (٣) المصادر السابقة. (٤) سورة النساء من الآية (١٢). (٥) أخرج هذه القراءة البيهقي عن سعد -رضي اللَّه عنه- في السنن الكبرى ٦/ ٢٣١، وأوردها ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١/ ٤٦٠، والشوكاني في فتح القدير ١/ ٤٣٦، وحكاها عنهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٤، وقال في التلخيص الحبير ٣/ ٨٦: "ولم أره عن ابن مسعود". (٦) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٤٣٠، والمقنع ٢/ ٤١٥ - ٤١٦، وكشاف القناع ٤/ ٤٢٣. (٧) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٩١٩١) المصنف ١٠/ ٣٠٤، وابن أبي شيبة برقم (١١٦٤٦) الكتاب المصنف ١١/ ٤١٥، والدارمي برقم (٢٩٧٢) سنن الدارمي ٢/ ٤٦٢، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٢٤.