الدليل السادس: المأمومون مع الإمام صف فلم ينفرد أحد خلف الصف (١).
الرد: الصف يكون إمام ومأموم أو مأمومون وحدهم.
الجواب: تقدم صفُ الإمام والمأمومينَ.
الحال الثانية: إذا وقف المأموم عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد: فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول بصحة الصلاة وقول بعدم صحتها.
القول الأول: لا تصح الصلاة: وهو مذهب الحنابلة (٢) وابن حزم (٣).
الدليل الأول: في حديث ابن عباس ﵄«ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه»(٤).
الدليل الثاني: في حديث جابر ﵁«ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ رسول الله ﷺ بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه»(٥).
الاستدلال من وجوه:
الوجه الأول: دفْعُ النبي ﷺ جابرًا وجبارًا ﵄ إلى ما وراءه أمرٌ منه ﷺ بذلك لا يجوز تعديه، وإدارته جابرًا ﵁ إلى يمينه كذلك؛ فمن صلى بخلاف ما أمر به ﷺ فلا صلاة له (٦).
الرد: دفع النبي ﷺ جابرًا وجبارًا ﵄ خلفه فعلٌ وليس بأمر فلا يدل على عدم
(١) انظر: المغني (٢/ ٤٣). (٢) انظر: المغني (٢/ ٤٢) والمستوعب (٢/ ٣٦٤) والفروع (٢/ ٣٠) والإنصاف (٢/ ٢٨٢). قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٤٣) فإن وقف عن يسار إمامه وخلف الإمام صف احتمل أن تصح صلاته … واحتمل أن لا تصح. (٣) انظر: المحلى (٤/ ٦٦). (٤) رواه البخاري في مواضع منها (١٣٨) ومسلم (١٨٦) (٧٦٣) وتقدم تخريجه (ص: ٣١). (٥) رواه مسلم (٣٠١٠) والحديث مخرج (ص: (٧٦٠. (٦) انظر: المحلى (٣/ ٦٦).