أهل العلم لهم في مسألة إحضار الماء للمتوضئ والمغتسل قولان قول بالجواز وقول بالكراهة:
القول الأول: الجواز: قال به عثمان وعلي وأبو هريرة وعبد الله بن زيد المازني ﵃ وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وشيخنا ابن عثيمين (٥).
الدليل الأول: عن أنس بن مالك ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأُتِي رسول الله ﷺ بوَضوء، فوضع رسول الله ﷺ في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال: «فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤا من عند آخرهم»(٦).
الدليل الثاني: عن جابر بن عبد الله ﵄، قال: «عادني النبي ﷺ، فوجدني لا
(١) انظر: فتح القدير (١/ ٣١) والبحر الرائق (١/ ٥٦) وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٥١) وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٤٤). (٢) قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٣١٧) قال الجزولي … : لا خلاف في النيابة على صب الماء أنَّها جائزة. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢٢١) والتاج والإكليل (١/ ٣٢٢) وأسهل المدارك (١/ ٥٣). فإذا جاز الصب فإحضار الماء أولى بالجواز والله أعلم. (٣) قال النووي في المجموع شرح المهذب (١/ ٣٤٠) إن استعان بغيره في إحضار الماء لوضئه فلا بأس به ولا يقال إنَّه خلاف الأولى لأنَّه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي ﷺ في مواطن كثيرة. وانظر: أسنى المطالب (١/ ٤٢) ومغني المحتاج (١/ ١٠٣) ونهاية المحتاج (١/ ١٩٤). (٤) قال الرحيباني في مطالب أولي النهى (١/ ١٢٢) (و) يباح له (معين) … (وتركهما) - أي: التنشيف والمعين - (أفضل)، لما في ذلك من الرغبة في العبادة. وانظر: المغني (١/ ١٣١) والمبدع (١/ ١٣١) وكشاف القناع (١/ ١٠٦). (٥) انظر: الشرح الممتع (١/ ٢٢٠). (٦) رواه البخاري (١٦٩) ومسلم (٢٢٧٩).