القائلون بقضاء راتبة الفجر إذا فاتت اختلفوا على قولين قول بعد وقت النهي وقول بعد صلاة الصبح.
القول الأول: أول وقت قضاء الراتبة بعد زوال النهي: رواية عن ابن عمر ﵄ وقال به محمد بن القاسم - وتقدم - وهو المشهور من مذهب المالكية (١) وهو مذهب الحنابلة (٢).
الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»(٣).
وجه الاستدلال: يدخل في عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر قضاء راتبة الفجر وقت النهي.
(١) قال الخرشي في شرحه على خليل (٢/ ١٣٨) فيقضي حقيقة من حل النافلة إلى الزوال على المشهور وقيل: إنَّها ليست قضاء حقيقة بل ركعتان تنوبان عنهما وعلى المشهور فيقدم الصبح عليهما لمن لم يصل الصبح والفجر حتى طلعت الشمس. وقيل: يقدم الفجر والقولان لمالك. وانظر: الشرح الكبير (١/ ٣١٩) ومواهب الجليل (٢/ ٣٩٣) والتاج والإكليل (٢/ ٣٩٣). (٢) انظر: المستوعب (٢/ ٢٠٥) وعمدة الحازم ص: (٩٢) والمحرر (١/ ١٤٩) والفروع وتصحيحها (١/ ٥٧٣). (٣) رواه البخاري (١١٩٧) ومسلم (٨٢٧) واللفظ له. (٤) رواه مسلم (٨٣٢).