لأهل العلم في قضاء راتبة الفجر إذا فاتت قولان - في الجملة - قول بعدم القضاء وقول بالقضاء.
القول الأول: لا تقضى راتبة الفجر: روي عن عامر الشعبي في إحدى الروايتين (١) وهو قول للمالكية (٢).
الدليل الأول: النص ورد بقضاء الواجبات (٣).
الرد: لا يختص القضاء بالواجبات فيأتي أنَّ النبي ﷺ قضى راتبة الظهر البعدية بعد العصر وقضى قيام الليل نهارًا وأمر بذلك وقضى النبي ﷺ اعتكاف العشر الأواخر من رمضان في شوال (٤).