وجه الاستدلال: أمر الله ﷿ كل قائم إلى الصلاة أن يغسل أعضاء وضوءه فدل على أنَّه يجب على المتوضاء أن يغسل أعضاء وضوءه بنفسه والبيان الواقع من رسول الله ﷺ في وضوءه وفي تعليمه لغيره يؤيد ذلك ويقويه فمن زعم أنَّه يجوز ويجزاء العبد وضوءٌ وضأه غيره فعليه الدليل ولا دليل يدل على ذلك أصلًا (٤).
الرد: هل المطلوب تطهير الأعضاء من غير النظر للفاعل كفروض الكفايات أو الواجب الطهارة من المكلف نفسه كسائر فروض الأعيان هذا محل الخلاف (٥).
الدليل الثاني: لم يثبت عن النبي ﷺ أنَّه وكل غسل أعضاء وضوءه إلى أحد وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على جواز ذلك، فمن قال: يجوز ويجزئ عن المكلف نيابة غيره في الطهارة فعليه الدليل (٦).
(١) قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٣١٧) الاستنابة في الدلك فإن كانت من ضرورة جازت من غير خلاف وينوي المغسول لا الغاسل، وإن كانت لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢٢١) والشرح الكبير (١/ ١٣٥) والتاج والإكليل (١/ ٣٢٢). (٢) انظر: الفروع (١/ ١٥٦) والإنصاف (١/ ١٦٦) وكشاف القناع (١/ ١٠٧) والروض الندي (١/ ٥٥). (٣) انظر: بحر المذهب (١/ ٧٧). (٤) انظر: السيل الجرار (١/ ٩٣). (٥) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١٠٨). (٦) نيل الأوطار (١/ ١٧٦).