الدليل السادس: عن عطية العوفي، قال:«رأيت ابن عمر ﵄ قضاهما حين سلم الإمام»(١).
وجه الاستدلال: قضى ابن عمر ﵁ راتبة الفجر بعد سلام الإمام.
ثانيًا: آخر وقت قضاء راتبة الفجر
اختلف القائلون بقضاء راتبة الفجر على قولين في الجملة تحديد وقت القضاء وعدم تحديده:
القول الأول: تقضي ما لم تغرب الشمس: وهو قول للشافعية (٢).
الدليل: راتبة الفجر صلاة نهارية فتقضى ما دام النهار باقيًا (٣).
الرد: علة القضاء استدراك ما فات من الخير فيستدرك إذا زال العذر ليلًا أو نهارًا.
القول الثاني: تقضى ما لم تزل الشمس: تقدم أنَّه المشهور من مذهب المالكية وهو رواية عند الحنابلة (٤).
الدليل: ما بعد الزوال يدخل وقت صلاة الظهر (٥).
الرد: كالذي قبله.
(١) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٥٥) حدثنا وكيع، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، قال: فذكره وإسناده حسن. رواته ثقات عدا عطية العوفي قال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا. وهذه الرواية توافق رأي ابن عمر ﵄ أنَّ النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس وغروبها قال البخاري (٥٨٩) حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: «أصلي كما رأيت أصحابي يصلون: لا أنهى أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها». (٢) انظر: العزيز (٢/ ١٣٩) والمجموع (٤/ ٤٢) ومغني المحتاج (١/ ٣١٥) وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٢/ ١٢١). (٣) انظر: العزيز شرح الوجيز (٢/ ١٣٩) والمجموع (٤/ ٤٢). (٤) انظر: المبدع (٢/ ١٦) والإنصاف (٢/ ١٧٨). (٥) انظر: المجموع (٤/ ٤٢).