إذا صلى المنفرد أو المسبوق المغرب والعشاء والفجر فهل يجهر بالقراءة أو يسر بها؟
أهل العلم لهم في هذه المسألة - في الجملة - قولان: قول بالجهر وقول بالإسرار.
القول الأول: يجب الجهر: مذهب المالكية (١).
الدليل الأول: في حديث مالك بن الحويرث ﵁: «صَلُّوا كَما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(٢).
الدليل الثاني: عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر ﵄ كان «إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام، فيما جهر فيه الإمام بالقراءة» أنَّه إذا سلم الإمام، قام عبد الله بن عمر ﵄«فقرأ لنفسه فيما يقضي، وجهر»(٣).
وجه الاستدلال: جهر النبي ﷺ في المغرب والعشاء والفجر وأمرنا بمتابعته وهكذا فعل الصحابة ﵃(٤).
الرد: المتابعة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة ومن ذلك الجهر في الصلاة الجهرية لما يأتي أنَّ الواجب القراءة والجهر قدر زائد عنها.
(١) قال ابن عبد البر في الكافي ص: (٤٣، ٤٩) ويجهر فيما يجهر فيه إن كان ليلًا. وكذلك صلاة الصبح والجمعة والإسرار فيما يسر فيه من صلاة النهار … ثم سلم إمامه قام … ثم يقرأ بأم القرآن وسورة ويسر في الظهر والعصر ويجهر في العشاء .... وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص: (٣١) المصلون ثلاثة إمام ومأموم ومنفرد … والذي ينفرد به الإمام والمنفرد وجوب القراءة والجهر بها وسجود السهو وفعل التسليم الواحد. وانظر: شرح التلقين (٢/ ٥٧٩) وروضة المستبين شرح التلقين (١/ ٣٤٧). (٢) رواه البخاري (٦٣١). (٣) رواه مالك (١/ ٨١) - وعنه عبد الرزاق (٣١٧٠) - عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر ﵄ كان: فذكره وإسناده صحيح. (٤) انظر: روضة المستبين شرح التلقين (١/ ٣٤٧).