الرد: تطوع النبي ﷺ جماعة عارض وليس دائمًا ففعله ﷺ يدل على الجواز ولو كان مستحبًا لداوم عليه مع القدرة والله أعلم.
الترجيح: الذي يترجح لي جواز الصلاة جماعة في النفل - الذي لم ترد صلاته جماعة - أحيانًا والمداومة عليه خلاف الأولى لكن لا تكره فلا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه ويكون مستحبًا إذا ترتب عليه مصلحة شرعية كالتعليم أو النشاط في العبادة والله أعلم.