قال القاضي عياض: لا خلاف فى جواز الأكل قائمًا وإن كان قتادة قال: فقلنا: فالأكل، قال:«ذلك أشر وأخبث» لكن حكى بعض شيوخنا أنَّه لا خلاف فى جواز الأكل (١).
وقال القرطبي: لا خلاف في جواز الأكل قائمًا، وإن كان قتادة قال:«أشر وأخبث»(٢).
وابن حزم يرى جواز الأكل قائمًا (٣) وتوجه الكراهة عند الحنابلة (٤).
ولم أقف على من قال بكراهة الأكل قائمًا غير ما ذكر.
(١) إكمال المعلم (٦/ ٤٩١). (٢) المفهم (٥/ ٢٨٦). (٣) قال في المحلى (٦/ ٥١٩) لا يحل الشرب قائمًا، وأما الأكل قائمًا فمباح. (٤) قال ابن مفلح الجد في الفروع (٥/ ٣٠٢) ظاهر كلامهم لا يكره أكله قائمًا، ويتوجه كشرب، قاله شيخنا. وانظر: الآداب الشرعية (٣/ ١٧٤).