يجوز ذكر الله للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر بدلالة السنة والإجماع والنظر.
الدليل الأول: في حديث أم عطية ﵂: « … حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ»(١).
وجه الاستدلال: يستحب للحيض حضور مجالس الذكر والتكبير يوم العيد.
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخَنَس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟»، قال كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال:«سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ»(٢).
وجه الاستدلال: مجلس النبي ﷺ مجلس ذكر وأخبر النبي ﷺ أبا هريرة ﵁ أنَّه لا محذور في جلوسه معه وإن كان محدثًا حدثًا أكبر والله أعلم.
الدليل الثالث: الإجماع فيجوز الذكر للمحدث حدثًا أكبر بإجماع أهل العلم (٣).
الدليل الرابع: القياس فإذا جازت قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر فجواز الذكر من باب أولى (٤).