الحال الأولى: تقدم كل المأمومين: نقل ابن عبد البر التحريم فقال: أجمع العلماء على أنَّ الجماعة لا يجوز لها أن يكون إمامها خلفها متعمدًا (١) والصحيح أنَّه لا إجماع في التحريم ولا في بطلان الصلاة.
الحال الثانية: تقدم بعض المأمومين: اختلف أهل العلم في صحة صلاة من تقدم على إمامة على ثلاثة أقوال: قول بعدم صحة صلاته وقول بصحة صلاته وقول بالتفريق بين المعذور وغير المعذور.
القول الأول: لا تصح الصلاة: وهو مذهب الأحناف (٢) والصحيح من مذهب الشافعية (٣) ومذهب الحنابلة (٤) واختاره ابن حزم (٥).
الدليل الأول: في حديث ابن عباس ﵄«ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه»(٦).
الدليل الثاني: في حديث جابر ﵁ «ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله
(١) الكافي ص: (٤٧). وانظر: شرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٥) وحاشية العدوي على شرح الخرشي على خليل (٢/ ١٦٤). والصحيح أنَّه لا إجماع انظر: شرح الخرشي على خليل وحاشية العدوي (٢/ ١٦٤) وحاشية الدسوقي (١/ ٣٣١) وشرح الزرقاني على خليل (٢/ ٢٥). (٢) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٥) والمحيط البرهاني (١/ ٤٢٥) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٦). (٣) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٩) إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران (الجديد) الأظهر لا تنعقد وإن كان في أثنائها بطلت (والقديم) انعقادها وإن كان في أثنائها لم تبطل. وانظر: الحاوي (٢/ ٣٤١) ونهاية المطلب (٢/ ٤٠٠) والعزيز (٢/ ١٧٢). (٤) انظر: الفروع (٢/ ٢٨) والإنصاف (٢/ ٢٨٠) وشرح منتهى الإرادات (١/ ٣٤٤) وكشاف القناع (١/ ٤٨٥). (٥) انظر: المحلى (٣/ ٦٦). (٦) رواه البخاري في مواضع منها (١٣٨) ومسلم (١٨٦) (٧٦٣) وتقدم تخريجه (ص: ٣٢).