الدليل الرابع: عن عبادة بن الصامت ﵁، قال:«من صلى منكم من الليل فليجهر بقراءته، فإنَّ الملائكة تصلي وتسمع لقراءته، وإنَّ مسلمي الجن الذين يكونون في الهواء وجيرانه الذين يكونون في مسكنه يصلون يقبلون بصلاته … ».
وجه الاستدلال: فيهما الأمر بالجهر بالقراءة.
الرد: الحديث والأثر منكران (١).
الدليل الخامس: القضاء يحكي الأداء فلا يخالفه في الوصف (٢).
الرد: تقدم أنَّ الجهر قدر زائد عن القراءة.
الدليل السادس: يسمع أذنيه ويوقظ قلبه لتدبر الكلام وتفهم المعاني ولا يكون ذلك إلا بالجهر (٣).
الرد: الخشوع لب الصلاة وعليه الثواب لكنَّه ليس بواجب.
القول الثاني: يكره الجهر: قول للحنابلة (٤).
الدليل: قياس المنفرد على المأموم (٥).
الرد: قياس مع الفارق فهو غير مأمور بالإنصات (٦). ويأتي قياس المنفرد على الإمام.
القول الثالث: يخيير بين الجهر والإسرار: روي عن طاوس بن كيسان (٧)
(١) انظر: (ص: ٦٤٥، ٦٥٥). (٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣٢٧). (٣) انظر: التاج والإكليل (٢/ ٣٧٢). (٤) انظر: الفروع (١/ ٤٢٤) والإنصاف (٢/ ٥٦). (٥) انظر: الفروع (١/ ٤٢٤). (٦) انظر: المبدع (١/ ٤٤٤). (٧) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٣) حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا ليث، عن طاووس، قال: «من فاته شيء من صلاة الإمام، فإن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر» إسناده ضعيف. ليث بن أبي سليم ضعيف قال ابن حجر: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك.