صحة صلاتهما عن جانبيه ففعل النبي ﷺ على الاستحباب لتحصيل السنة لا على سبيل الوجوب والله أعلم (١).
الوجه الثاني: أدار النبي ﷺ ابن عباس وجابر ﵃ فجعلهما عن يمينه فدل ذلك على عدم صحة الصلاة.
الرد: كالذي قبله.
الوجه الثالث: لزم من التحويل مشي وعمل لغير حاجة، ومثل هذا لا يرتكب لمخالفة فضيلة (٢).
الرد: الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة وتكون مستحبة إذا ترتب عليها فعل مستحب كما في حديث ابن عباس وجابر ﵃(٣).
القول الثاني: تصح الصلاة: قال به سعيد بن المسيب (٤) وهو مذهب الأحناف (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧) ورواية في مذهب الحنابلة (٨) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٩)
(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٥٩) والمجموع (٤/ ٢٩٢) والمبدع (٢/ ٨٣). (٢) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٢٤٥). (٣) انظر: (ص: (٤٦٦. (٤) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٧) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، قال: سألت عنه سعيد بن المسيب، فقال: «يقيمه عن يساره» وإسناده صحيح. سفيان هو الثوري وحماد هو ابن أبي سليمان. (٥) قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ١٥٩) لو وقف عن يساره جاز؛ … ولكنَّه يكره؛ لأنَّه ترك المقام المختار له، ولهذا حول رسول الله ﷺ ابن عباس ﵄. وانظر: المبسوط (١/ ١٤٧) وفتح القدير (١/ ٣٠٨) والبناية شرح الهداية (٢/ ٤٠١). (٦) انظر: المعونة (١/ ١٢٢) والقوانين الفقهية ص: (٥٦) وشرح الرسالة لزروق وابن ناجي (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥) والفواكه الدواني (١/ ٣٢٥). (٧) قال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٢) إن خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له أن يتحول إلى يمينه ويحترز عن أفعال تبطل الصلاة فإن لم يتحول استحب للإمام أن يحوله لحديث ابن عباس ﵄ فإن استمر على اليسار أو خلفه كره وصحت صلاته عندنا بالاتفاق. وانظر: الأم (١/ ١٦٩) ونهاية المطلب (٢/ ٣٩٨) والحاوي (٢/ ٣٣٩). (٨) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٢٤٥) والفروع (٢/ ٣٠) والإنصاف (٢/ ٢٨٢) والمغني (٢/ ٤٣). (٩) انظر: الفروع (٢/ ٣٠).