الدليل الثاني: عن ريطة الحنفية: «أنَّ عائشة ﵂ أمتهنَّ وقامت بينهن في صلاة مكتوبة»(١).
الدليل الثالث: عن حجيرة بنت حصين قالت: «أمتنا أم سلمة ﵂ في صلاة العصر قامت بيننا»(٢).
وجه الاستدلال: وقوف الإمام وسط المأمومين هو موقف في الصلاة من حيث الجملة (٣).
الدليل الرابع: قال الزركشي: إن كان عن يمينه أحد فتصح الصلاة على يساره بلا نزاع (٤).
الرد: لا إجماع في المسألة فالخلاف قديم (٥).
الدليل الخامس: صلاة توفرت فيها الشروط والأركان والموقف ليس من ذلك (٦).
الرد: هذا محل الخلاف.
(١) رواه عبد الرزاق (٥٠٨٦) وغيره بإسناد حسن. انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٣٤٣). (٢) رواه عبد الرزاق (٥٠٨٢) وغيره بإسناد حسن. انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (١/ ٣٤٣). تنبيه: حديث أسماء ﵂ «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ، وَلَا اغْتِسَالُ جُمُعَةٍ وَلَا تَقَدَّمَهُنَّ امْرَأَةٌ وَلَكِنْ تَقُومُ فِى وَسَطِهِنَّ» رواه ابن عدي (٢/ ٢٠٣) والبيهقي (١/ ٤٠٨) بإسناد ضعيف. انظر: المصدر السابق. (٣) انظر: المغني (٢/ ٤٢). (٤) شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٢٤٥). (٥) قال ابن حزم في المحلى (٤/ ٦٦) وجب أن يكون الاثنان فصاعدًا خلف الإمام ولا بد؛ ويكون الواحد عن يمين الإمام ولا بد؛ لأنَّ دفع النبي ﷺ جابرًا وجبارًا ﵄ إلى ما وراءه أمر منه ﵇ بذلك لا يجوز تعديه، وإدارته جابرًا ﵁ إلى يمينه كذلك؛ فمن صلى بخلاف ما أمر به ﵇ فلا صلاة له. قال أبو عبد الرحمن: تأتي الإجابة عن استدلال ابن حزم ﵀. (٦) انظر: بدائع الصنائع (١/ ١٥٨).