الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، كَمَا:
[١٨٢١] أخبرنا الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ: أنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، أنا جَدِّي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَنْصَتَ، فَإِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَأْ، فَإِذَا أَنْصَتَ قَرَأَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ" (١).
[١٨٢٢] قال (٢): وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، ثنا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ (٣) قَالَ: كَانَ (٤) يُقْرأُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَنْصَتَ، فَإِذَا قَرَأَ لَمْ يَقْرَءُوا خَلْفَهُ، وَإِذَا أَنْصَتَ قَرَءُوا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ: "مَنْ صَلَّى صَلَّاةً فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يَقْرأُ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ".
[١٨٢٣] قال الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ - رحمه الله - (٥): وَقَدْ رَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ - وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِنَا - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
(١) المصدر السابق (ص ٣٧٨).(٢) في (د): "قال قال".(٣) ضبب عليها في (د).(٤) ضبب عليها في (د).(٥) كتب في حاشية (ق): "يعني ابن خزيمة والله أعلم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute