فَنَظَرْنَا فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي إِخْبَارِهِ عَنْ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدْنَا آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّا رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أنَّهُ سَأَلَ (٣) أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ (٤) الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: بَعْدَهُ. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٥).
وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا (٦).
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٠٩) عن أبي جعفر. (٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢١٣) من طريق عبيد الله. (٣) في (ق): "سئل". (٤) زاد في (س) قبلها كلمة: "القنوت". (٥) الصحيحين (٢/ ٢٦)، (٢/ ١٣٦). (٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٣٥٨) من طريق ابن علية.