وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ - قدس الله روحه - يَخْتَارُهُ، وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَوَرَدَ بِهِ الْأَثَرُ:
(١) في (س): "في أن يوتر بواحدة". (٢) أخرجه الشافعي في اختلاف مالك، الملحق بالأم (٨/ ٥٥٤). (٣) قوله: "مثنى" الثانية ليس في (س). (٤) المصدر السابق (٨/ ٥٥٤). (٥) المصدر السابق (٨/ ٥٥٥). (٦) المصدر السابق (٨/ ٥٥٥). (٧) في (ق): "في". (٨) المصدر السابق (٨/ ٥٥٥).