وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، فَلَا يَجُوزُ دَعْوَى (٩) النَّسْخِ فِيهِ بِأَخْبَارِ النَّهْيِ.
(١) من قوله: "فقالت سل أم سلمة" إلى ها هنا ساقط من (س). (٢) في النسخ: "عنها"، والمثبت من أصل الرواية، ومن صحيح البخاري. (٣) في (س): "يصليها". (٤) في (س): "فصلاها". (٥) في (س): "قالت" خطأ. (٦) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ٨١). (٧) صحيح البخاري (٢/ ٦٩). (٨) صحيح مسلم (٢/ ٢١٠). (٩) قوله: "دعوى" ليس في (س).