عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا فَسَا أَحَدُكمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ".
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ (١).
وَاحْتَجَّ الْبُوَيْطِيُّ وَالرَّبِيعُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ بِغَيرِ طُهُورٍ".
[٢٠٩٤] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَسْتَأْنِفُ. يَعْنِي فِي الرُّعَافِ (٢).
احْتَجَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ فَقَالَ: لَمَّا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ قَوْلُ الْمِسْوَرِ أَشْبَهَهَا؛ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّ كُلَّ مَنْ وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ عَامِدًا أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَالرَّاعِفُ مُوَلِّي ظَهْرِهِ الْقِبْلَةَ عَامِدًا، وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدْ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمْذَى فِي صَلَاتِهِ" الْحَدِيثَ.
وَقَدْ أَبْطَلْنَا أَسَانِيدَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ (٣)، وَيَرْوِيهِ الْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، وَالْحَارِثُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَيَرْوِيهِ ثُوَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
(١) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ٥٨).(٢) أخرجه المؤلف في معرفة السنن والآثار (٣/ ١٧٤) بسنده.(٣) حديث رقم (١٠٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute