تعارف العلماء على ضابط لقبول القراءة الواحدة وعولوا عليه هو ما اجتمعت فيه ثلاث خلال:
١ - أن تتواتر إلى النبي ﷺ.
٢ - موافقتها أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا.
٣ - أن توافق العربية ولو بوجه.
والتواتر: هو الشرط الأول المعتمد، والركن الأقوم وهو مذهب الأصوليين والفقهاء (١) فمتى خالف هذا الشرط القارئ أصبحت القراءة شاذة، قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى موضحا ذلك كله: