٦٤ - باب النهي أن يسأل (الرجل) (١) عن الرجل إذا واخاه أو أحبه
٢٠١ - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة (العسقلاني) (١) قال: حدثنا غالب بن وزير (٢) قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحببت رجلًا؛ فلا تماره، ولا تجاره، ولا تشاره، ولا تسأل عنه؛ فعسى أن يوافق له عدوًا؛ فيخبرك بما ليس فيه، فيفرق بينك وبينه".
[٦٥ - باب ما يقول الرجل لأخيه إذا عرض عليه ماله]
٢٠٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا داود بن رشيد
ــ
٢٠١ - منكر؛ أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ٤٣٤) -ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٧٣٤ - ٧٣٥/ ١٢٢٤) -، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٥/ ١٣٦) من طريق غالب بن وزير به.
قال العقيلي: "غالب، حديثه منكر لا أصل له، ولم يأت به عن ابن وهب غيره، ولا يعرف إلا به".
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث جبير بن نفير عن معاذ متصلًا".
وقال الزَّبيديُّ في "إتحاف السادة المتقين" (٦/ ٢٢٠): "وروى أبو نعيم في "الحلية" من حديث معاذ بن جبل بسند ضعيف".
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٣/ ٣٣٢): "هذا حديث باطل".
وقال شيخنا العلامة الألباني - رحمه الله - في "الضعيفة" (٣/ ٦١٣/ ١٤٢٠): "منكر".
وثبت موقوفًا عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٤٥).
وقال شيخنا - رحمه الله - في "صحيح الأدب المفرد" (٤٢٤): "صحيح الإسناد موقوفًا".
٢٠٢ - إسناده صحيح؛ أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤/ ٤٧٢/ ٢٢٩٣
(١) زيادة من "م" و"ص".
(٢) في "م"، و"ص": "زيد".