بذلكَ رَأساً ولم يقبلْ هُدى اللهِ الذي أُرسلتُ به».
/ خرَّجه البخاريُّ في كتابِ العلمِ عن أبي كُريبٍ (١)، وذكرَه مسلمٌ في فضائلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرٍ وأبي كُريبٍ وغيرِهما (٢)، كلُّهم عن أبي أسامةَ.
و «إِخاذاتٌ» جمعُ إِخَاذَةٌ، وهي البقعةُ التي يَجمتعُ فيها الماءُ.
و «القيعانُ» جمعُ قاعٍ، وهو ما استَوى مِن الأَرضِ ولا نباتَ فيه وكانَ يعلو الماء (٣)، ومِن ذلكَ قولُ اللهِ تعالى:{فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا}[طه: ١٠٦].
٣٧٦ - أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ يُعرفُ بكلي بأصبهانَ قالَ: أخبرنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بِشرويه: أخبرنا أبو سعيدٍ الحسنُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حَسْنويه: حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أَفْرَجَه: حدثنا إبراهيمُ بنُ فهدٍ: حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ وعبدُ اللهِ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنه،
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:«مَن حَلفَ فاستَثنى فهو بالِخيارِ، إِن شاءَ فعلَ وإِن شاءَ لم يَفعلْ»(٤).
(١) برقم (٧٩). (٢) برقم (٢٢٨٢). (٣) هكذا في الأصل، ولعلها: (يعلوها الماء) ولا يستقر فيها. انظر «فتح الباري» (١/ ١٧٧). (٤) أخرجه أبو داود (٣٢٦١) (٣٢٦٢)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي (٣٨٢٩) (٣٨٣٠)، وابن ماجه (٢١٠٥) (٢١٠٦)، وأحمد (٢/ ٦، ١٠، ٤٨، ٤٩، ٦٨، ١٢٦، ١٢٧، ١٥٣)، وابن حبان (٤٣٣٩) (٤٣٤٠) (٤٣٤٢) من طريق أيوب السختياني بألفاظ متقاربة، ولفظه عند بعضهم: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى». وقال الترمذي: حديث حسن, وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٥٧١).