قالَ مالكُ بنُ دينارٍ: اصطَلحْنا على حُبِّ الدُّنيا، فلا يأمُرُ بعضُنا بعضاً (١)، ولا يَذرُنا اللهُ عزَّ وجلَّ على هذا، فليتَ شِعري أي عذابٍ يَنزلُ (٢).
١٩٤ - أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ البَيضاويِّ قالَ: أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ النَّقُّورِ: / أخبرنا عليُّ بنُ عمرَ: أخبرنا أحمدُ بنُ الحسنِ، حدثنا يحيى بنُ مَعينٍ: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهديٍّ، عن مالكٍ، عن الفُضيلِ [بنِ] أبي عبدِ اللهِ، عن عبدِ اللهِ بنِ نِيارٍ (٣)، عن عروةَ، عن عائشةَ رضي اللهُ عنها،
أنَّ رَجلاً مِن المُشركينَ لحقَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم يُقاتلُ مَعه، فقالَ:«ارجِعْ، فإنَّا لا نَستَعينُ بمُشركٍ»(٤).
الاستعانةُ بالمُشركينَ على المُشركينَ تَجوزُ (٥) إذا كانَت القوةُ للمسلمينَ.
(١) تزيد مصادر التخريج هنا: ولا ينهى بعضنا بعضاً. (٢) هو في «الجزء الأول من الحربيات- مخطوط» (٤٩). ومن طريقه أخرجه ابن عساكر (٥٦/ ٤٢٦). وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (٢٩٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٣٦٣)، والبيهقي في «الشعب» (٧١٩٠) من طريق سعيد بن عامر به. (٣) في الأصل: (عن الفضيل أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار)، والمثبت من مصادر التخريج. (٤) هو في «الجزء الأول من الحربيات- مخطوط» (٥٦). وأخرجه مسلم (١٨١٧) من طريق مالك بن أنس به. (٥) في الأصل: «لا تجوز» والظاهر أنه ضرب على «لا». وقال الطحاوي في «اختلاف العلماء» (٣/ ٤٢٨): قال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، وإنما يكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك الظاهر، وهو قول الشافعي.