خرجت أيام السنة، انفسد حجه وعليه دمٌ، وقال عبد الملك: يفسد حجه، وجمهور العلماء على أن عددها سبع (١) كما جاء فى الحديث، وسيأتى الكلام على تمامها بعده. وقوله:" مثل حصى الخذف " قال الإمام: قال الليث: الخذف رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك، أو تجعل مخذفة من خشبٍ ترمى بها بين إبهامك والسبابة.
قال القاضى:[و](٢) هذا حد حصى الرمى، وقد روى نهى النبى - عليه السلام - عما سواه، وقال:" لا يقتل بعضكم بعضاً "(٣).
وقوله:" رمى من بطن الوادى ": هى سنة رمى جمرة العقبة، أن يكون من أسفلها، وحيث ما رمى فواسع، وسيأتى الكلام على هذا، وفيه أن رميها بعد طلوع [الفجر. وقد استدل بعضهم من هذا الحديث بأن رميها بعد طلوع](٤) الشمس، إذ دفع النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد أسفر جداً فلا تبلغ إليها إلا بعد طلوع الشمس، مع أمره - عليه السلام - بذلك فى حديث ابن عباسٍ، وسيأتى الكلام عليها وخلاف العلماء فيها بعد.
وقوله:" ثم انصرف إلى المنحر ": دليل على أنه موضع معلوم بمنى، وقد قال - عليه السلام - فى الحديث الآخر:" هذا المنحر، وكل منى منحر "(٥). قال مالك: إلا ما خلف العقبة، وقد قال ابن الأنبارى: إنما سميت منى من منيت الدم: إذا صببته، وذلك لما تمنى بها من الدماء، وقال غيره: بل لأن آدم تمنى بها الجنة. والنحر للحاج بمنى إجماع من العلماء.
والنحر [بها](٦) عندنا بثلاثة شروط، إن انخرم منها واحد لم يصح النحر بها: أحدها: أن يكون الهدى قد وقف بعرفة.
الثانى: أن يكون النحر فى أيام منى، وهى أيام التشريق، وهى الأيام المعدودات.
الثالث: أن يكون النحر فى حج لا فى عمرة.
ولا يجوز النحر بهذه الشروط بمكة ولا بغيرها، وهذا فى نقل (٧) محمد، ومذهب
(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١١٢١. (٢) ساقطة من س. (٣) أبو داود فى المناسك، ب فى رمى الجمار ١/ ٤٥٥. (٤) من هامش الأصل. (٥) سيأتى فى الباب القادم، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف برقم (١٤٩). (٦) ساقطة من الأصل، واستدركت فى الهامش. (٧) فى نسخ الإكمال: نفل وهو تصحيف، وما أثبتناه قد جاء فى موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، باب تقليد البدن ١/ ١٣٩.