وأنا أقول: آخِرُ ما يُفْقَدُ منه الأَمْرُ بالمعروف، ثم التوحيد.
وقد اتَّفَقَ الفقهاء على قَتْلِ من ترَكَ الصلاة، وإنما اختلفوا في صِفَةِ قَتْلِه (١).
فقال بعضهم: يُقتل بالسيف.
وقال أهل العراق: يُقتل بالسَّوْطِ (٢).
وقد سئل النبي ﷺ:"أَيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها"(٣).
وثبت عنه أنه قال:"الصلاة لأوَّل وَقْتِها"(٤).
وكما أنها أَفْضَلُ الأعمال، كذلك هي في تَرْكِها أَشَدُّ الكبائر (٥).
وروى أحمد بن حنبل عن أبي الدرداء:"إني لأَعْلَمُ بشِرَارِكُم من البَيطار بالخيل؛ هم الذين لا يأتون الصلاه إلا دُبْرًا، ولا يسمعون القرآن إلا هُجْرًا، ولا يُعْتَقُ مُحَرَّرُهم (٦) "(٧).
(١) ينظر: التمهيد: (٤/ ٢٢٥)، ونهاية المطلب: (٢/ ٦٥١)، والمقدمات: (١/ ١٤٤)، والعواصم: (ص ٢٦٣ - ٢٦٤). (٢) العواصم: (ص ٢٦٣). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم: (٥٢٧ - طوق). (٤) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم فروة ﵂: أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، رقم: (١٧٠ - بشار)، وأشار أبو عيسى إلى ضعفه. (٥) في (س): كذلك تركها أشد الكبائر، وفي (ص): هو أشد. (٦) قوله: "ولا يعتق محررهم" سقط من (س) و (ص) و (ف) و (ز)، وبعده في (د) -أيضًا- ما لم أتبيَّنه، وظهر لي منه: "أي: .. لم يطلقوه"، وبعدها كلمتان لم أستطع قراءتهما، والله أعلم. (٧) أخرجه أبو نُعَيم في الحلية: (١/ ٢٢١)، ولم أجده في الزهد للإمام أحمد.